العلامة الحلي

153

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الدينار نصيب زيد ، ودرهما من الستّة لعمرو ، تبقى خمسة دراهم للبنين ، لكلّ واحد درهم وثلثان ، فقيمة الدينار درهم وثلثان ، وكنّا جعلنا المال دينارا وستّة دراهم ، فهو إذا سبعة دراهم وثلثان ، نبسطها أثلاثا ، تكون ثلاثة وعشرين ، وتسمّى طريقة الدينار والدرهم . وبطريقة القياس : مسألة الورثة [ من ] ثلاثة ، فلزيد سهم ، ونزيد على كلّ واحد من سهام البنين مثل خمسه ؛ لأنّه أوصى بسدسها ، وسدس كلّ شيء مثل خمس الباقي بعد إخراج السّدس ، فيكون جميع المال أربعة سهام وثلاثة أخماس ، نبسطها أخماسا ، تكون ثلاثة وعشرين . وبطريقة الحشو : سهام الورثة ثلاثة ، ونضيف إليها سهما لزيد ، يصير أربعة ، نضربها في مخرج السّدس ، يكون أربعة وعشرين ، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب ، وهو واحد ، تبقى ثلاثة وعشرون ، فهي المال . فإن أردت النصيب ، أخذت سهما وضربته في مخرج السّدس ، يكون ستّة ، تسقط منها ما أسقطته من المال ، تبقى خمسة ، فهي النصيب . أو تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج السّدس يصير ثمانية عشر ، تدفع سدسها إلى عمرو ، وهو ثلاثة ، تبقى خمسة عشر ، لكلّ ابن خمسة ، فإذا ظهر أنّ النصيب خمسة فلنضفها إلى ثمانية عشر ، تكون ثلاثة وعشرين . أو نقول : المال كلّه ستّة ونصيب ، النصيب لزيد ، وسهم لعمرو ، تبقى خمسة ، للورثة منها ثلاثة نضربها في ستّة ، تكون ثمانية عشر مع النصيب المجهول ، سدس الثمانية عشر لعمرو ، والباقي لكلّ ابن خمسة ، فعرفنا أنّ النصيب المجهول خمسة ، وأنّ المال ثلاثة وعشرون .